بقلم: عظيم منخي
يتصاعد حدة الجدل بين الاواسط الشعبية العراقية من منظمات مجتمع مدني وحكومي وحقوقيين وفئات مجتمعية مختلفة بين مؤيد للتعديل الحاصل في قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وبين معارض لذلك التعديل ولكل جهة اسبابها التي تدفعها للتمسك بالرأي
واغلب الجدل الحاصل هو الذي يخص المادة (٥٧) من القانون والتي كانت تنص على
(الأم احق بحضانة الولد وتربيته في حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك – كذلك يشترط ان تكون الحاضنة عاقلة امينه قادرة على تربية المحضون ولاتسقط الحضانة من الام المطلقة في حالة الزواج – كذلك اذا تم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له حق الاختيار :
اما التعديل فينص على ( ان تكون الام المطلقة احق بحضانة المحضون حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها كذلك يعتبر الجد من الاب احق بحضانة الولد من الام في حالة توفى الاب او انتفت لديه شروط الحضانة )
مع العرض ان هذا التعديل ايضا يشوبه النقص كون الحضانة حسب الشريعة الاسلامية هو ( سنتان للأم ) على عكس ماجاء بالقانون والذي اعطى الحضانة للام مدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد سنتين اضافيتين ام في التعديل فقد اعطى الحضانة للام مدة ٧ سنوات فالتعديل ايضا بحاجة الى التعديل كون هذه الامور تنستند بالاساس على احكام الشريعة الاسلامية والتي هي مصدر القوانين في العراق كما اقره الدستور العراقي فيجب عدم الانجرار مع الافكار التي تنادي بمخالفة الشريعة الاسلامية بحجة المدنية
اما باقي التعديلات في القانون فقد تركزت على الية الزواج والعمر المخصص له
مع العلم ان هذا التعديل ساري قبل ان يقر بمعنى ان الزواج دون السن القانوني والزواج حسب اختيار المذهب سائد بالمجتمع العراقي بل بالعكس هناك ضحايا كثر تعرضوا للظلم بسبب عدم حمايتهم قانونيا وجاء هذا التعديل ليشملهم بالحماية القانونية في حال وقوع مثل هكذا زواج
وايضا المادة (٤١) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ نصت على ( العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون ) اذن الاساس من هذا التعديل هو حماية فئات كانت تقع تحت طائلة التعسف والسلطوية دون الحماية القانونية لهم وحسب اعتقادي ان اغلب الاطراف المختلفة لم تنظر للقانون بصفة جوهرية تعمقية وانما كان الهدف هو اثبات النزعة الشخصية والتمسك بالذات